وقف شده مال مىں وراثت کا حکم

وقف شده مال مىں وراثت کا حکم

سوال

کیا فرماتے ہیں مفتیان کرام اس مسئلہ کے بارے میں کہ مدرسہ کے لئے وقف شدہ زمین میں اور اس کے لئے آنے والے وقف فنڈ میں وراثت جاری ہوگی یا نہیں؟

جواب

واضح رہے کہ وقف کے لزوم (تام ہونے) کے بعد کوئی اس کاکوئی مالک نہیں رہتا، لہذا صورت مسئولہ میں مدرسہ کے لیے وقف شدہ زمین میں اور اس کے لیے آنے والے وقف فنڈ میں وراثت جاری نہیں ہوگی۔
لما في التنوير مع الدر:
”(هو) لغة:الحبس. وشرعًا: (حبس العين على) حكم (ملك الواقف والتصدق بالمنفعة) و لوفي الجملة والأصح أنه (عنده) جائز غير لازم كالعارية (وعندهما هو حبسها على) حكم (ملك الله تعالى وصرف منفعتها على من أحب) ولو غنيا فيلزم، فلا يجوز له إبطاله ولا يورث عنه، وعليه الفتوى“ (كتاب الوقف، 516/6:رشيدية)
وفي المبسوط:
قال: رجل جعل داره مسجدا يصلى فيه الناس ثم مات قال: هو ميراث لورثته لأنه لم يميزه عن ملكه فيكون هذا بمعنى صدقة المشاع.... فإن كان أخرجه من داره، وعزله، وجعله مسجدا، وأظهره للناس ثم مات فهو مسجد لا يورث“. (كتاب الهبة، باب الصدقة، 82/6:حبيبه)
وفي البدائع:
”واختلفوا في جوازه مزيلا لملك الرقبة إذا لم توجه الإضافة إلى ما بعد الموت، ولا اتصل  به حكم حاكم“.
قال أبو حنيفة – عليه الرحمة-:لايجوز، حتى كان للواقف بيع الموقوف وهبته، وإذا مات يصير... ميراثا لورثته.
وقال أبو يوسف ومحمد وعامه العلماء رضي الله تعالى عنهم: يجوز حتى لا يباع ولا يوهب ولا يورث... وأجمعوا على أن من جعل داره أو أرضه... مسجدا يجوز، وتزول الرقبة عن ملكه لكن عزل الطريق وإفرازه والإذن للناس بالصلاة فيه، والصلاة شرط عند أبي حنيفة ؛ حتى كان له أن يرجع قبل ذلك وعند أبي يوسف تزول الرقبة عن ملكه بنفسه قوله جعلته مسجدا وليس له أن يرجع عنه“. (كتاب الوقف والصدقة، 391/8:دار الكتب العلمية).فقط.واللہ تعالیٰ اعلم بالصواب.
دارالافتاء جامعہ فاروقیہ کراچی
فتویٰ نمبر:177/263