عورت اپنے میکے میں قصر کرے گی یا نہیں؟

عورت اپنے میکے میں قصر کرے گی یا نہیں؟

سوال

کیا فرماتے ہیں علماء کرام اس مسئلہ کے بارے میں کہ شادی شدہ عورت اپنے میکے جائے اور وہاں 10 یا 15 دن یا اس سے زیادہ رہے تو وہ وہاں قصر کرے گی یا نہیں؟

جواب

عورت کا میکہ اگر مسافت سفر شرعی پر ہے تو عورت اپنے میکے میں قصر کرے گی، جب تک پندرہ دن، یا اس سے زیادہ ٹھہرنے کی نیت نہ کی ہو، اگر پندرہ دن سے زیادہ ٹھہرنے کی نیت کی ہو تو پوری نماز پڑھے گی۔

لما في التنویر مع الدر:

(الوطن الأصلي) هو موطن ولادته أو تأهله أو توطنه (يبطل بمثله) إذا لم يبق له بالأول أهل، فلو بقي لم يبطل بل يتم فيهما.

وفي الشامية:

قوله: (الوطن الأصلي) ويسمي بالأهلي ووطن الفطرة والقرارعن القهستاني . قوله: (أو توطنه) أي: عزم على القرار فيه وعدم الارتحال وإن لم يتأهل، فلو كان له أبوان ببلد غير مولده وهو بالغ ولم يتأهل به فليس ذلك وطنا له، إلا إذا عزم على القرار فيه وترك الوطن الذي كان له قبله. (كتاب الصلاة، باب صلاة المسافر،مطلب:في الوطن الأصلي ووطن الإقامة: 2/739، رحمانية)

وفي البدائع:

فالوطن الأصلي ينتقض بمثله لا غير وهو أن يتوطن الإنسان في بلدة أخرى، وينتقل الأهل إليها من بلدته، فيخرج الأول من أن يكون وطنا أصليًا له، حتى لو دخل فيه مسافرا لا تصبر صلاته أربعًا. (كتاب الصلاة، فصل في بيان ما يصير به المسافر مقيما: 1/498، دار الكتب العلمية)

وفي التاتارخانية:

ولو أن مسافرًا دخل مصرا من الأمصار لحاجة عنت له وهو على نية الخروج بعد قضاء حاجته غدًا أو بعد، فإنه لا يكون مقيمًا وإن مضت عليه سنة ما لم ينو الإقامة خمسة عشر يومًا. (كتاب الصلاة، الفصل 22، باب صلاة السفر: م: 3101، 2/496، فاروقيه)

وفي الهندية:

"ولا يزال على حكم السفر حتى ينوي الإقامة في بلدة أو قرية خمسة عشر يومًا أو أكثر، كذا في «الهداية» هذا إذا صار ثلاثة أيام". (كتاب الصلاة، الباب الخامس عشر، في صلاة السفر: 1/199، دار الفكر بيروت)

وفي الدر:

"(أو ينوي) ولو في الصلاة، إذا لم يخرج وقتها ولم يك لاحقًا (إقامة نصف شهر) حقيقة أو حكمًا لما في البزازية وغيرها: ولو دخل الحاج الشام وعلم أنه لا يخرج إلا مع القافلة في نصف شوال أتم؛ لأنه كناوي الإقامة".(كتاب الصلاة، باب صلاة المسافر: 2/728، 729، رحمانية).فقط واللہ اعلم بالصواب

دارالافتاء جامعہ فاروقیہ کراچی

فتوی نمبر: 155/192،194