تراویح میں قعدہ اولیٰ کیے بغیر چار رکعات مکمل پڑھنے کا حکم

تراویح میں قعدہ اولیٰ کیے بغیر چار رکعات مکمل پڑھنے کا حکم

سوال

کیا فرماتے ہیں مفتیانِ کرام مندرجہ ذیل  مسئلہ کے بارے میں کہ تراویح میں حافظ صاحب دوسری رکعت پر قعدہ کرنا بھول گئے اور تیسری رکعت کے لیے کھڑا ہو کر چار رکعت مکمل پڑھ لے، اب آیا دو رکعات جائز ہوئیں ،یا چار؟

جواب

صورت مسئولہ میں چوتھی رکعت کے آخر میں سجدہ سہو کرنے کی صورت میں شفع ثانی تراویح شمار ہوگا، اور شفع اول نفل شمار ہوگا، اور سجدہ سہو نہ کرنے کی صورت میں چاروں رکعتیں درست نہیں ہوں گی، اور ان کا اعادہ لازم ہوگا۔

لما في المحيط البرهاني:

ولو صلى أربعًا بتسليمة واحدة، ولم يقدر على رأس الركعتين، ففي هذا الوجه القياس،وهو قول محمد رحمه الله وزفر وإحد الروايتين عن أبي حنيفة رحمهم الله: إنه تفسد صلاته، ويلزمه قضاء هذه الترويحة. وفي الاستحسان وهو قول أبي حنيفة رحمه الله، وهو المشهور، وقول أبي يوسف رحمه الله: يجوز...فهذا لأن القعدة على رأس الثانية في التطوع فرض، فإذا تركها كان ينبغي أن تفسد استحسانًا، فأخذنا بالقياس، فقلنا بفساد الشفع الأول، وأخذنا بالاستحسان في حق بقاء التحريمة. وإذا يقيت التحريمة صح الشروع في الشفع الثاني،وقد أتمها بالقعدة فجاز عن تسليمة واحدة. (كتاب الصلاة،الفصل الثالث عشر في التراويح والوتر: 2/13، الغفارية)

وفي التاتارخانية:

وعن الشيخ الإمام أبي بكر الإسكاف أنه سئل عن رجل قام إلى الثالثة في التراويح ولم يقعد على رأس الثانية؟ قال: إن تذكر في القيام ينبغي أن يعود إلى القعدة فيقعد ويسلم، وفي الخانية، ما لم يقيد الثالثة بالسجدة وإن تذكر بعد ما ركع للثالثة وسجد فإن أضاف إليها ركعة أخرى كانت هذه الأربعة عن ترويحة واحدة، وفي الخانية يعني عن الركعتين. (كتاب الصلاة، نوع فيما إذا يصلى ترويحة واحدة بتسليمة واحدة: 1/483، قديمي)

وفي البزازية:

وإن أربعًا ولم يقعد على الثانية لا يجزى عن تسليمة عند محمد، واختلف في قولهما قيل: يجزي عن تسليمتين، والصحيح: جوازه عن تسليمة بناء على فساد التحريمة بترك القعدة في آخر الشفع الأول في النفل، فاندفع ما إذا قعد في أول الثانية. (كتاب الصلاة، الفصل الثالث في التراويح: 10/23، دار الفكر).فقط واللہ اعلم بالصواب

دارالافتاء جامعہ فاروقیہ کراچی

فتویٰ نمبر : 172/306