کیا فرماتے ہیں مفتیانِ کرام درج ذیل مسئلہ کے بارے میں کہ کیا حدود حرم میں مقیم افراد اپنی رہائش سے احرام باندھ کر عمرہ ادا کرسکتے ہیں؟
حدود حرم میں رہنے والے مقیم افراد کے لیے حدود حرم سے باہر حل میں جا کر عمرہ کے احرام کی نیت ضروری ہے، ورنہ دم لازم ہوگا۔
لما في التنویر مع الدر:
(ميقاته الحل) الذي بين المواقيت والحرم (و) الميقات (لمن بمكة) يعني من بداخل الحرم (للحج الحرم وللعمرة الحل) ليتحقق نوع سفر والتنعيم أفضل ونظم حدود الحرم ابن الملقن فقال:
وللحرم التحديد من أرض طيبة ثلاث أميال إذا رمت إتقانه
وسبعــــه أميال عـــراقا وطــائف وجـدة عشر ثم تسع جعرانه
(قوله:يعني إلخ) أشار إلى ما في البحر من قوله والمراد بالمكي من كان داخل الحرم سواء كان بمكة أو لا، وسواء كان من أهلها أو لا. اهـ.
فيشمل الآفاقي المفرد بالعمرة والمتمتع والحلال من أهل الحل إذا دخل الحرم لحاجة كما في اللباب.
(قوله:ليتحقق نوع سفر) لأن أداء الحج في عرفة، وهي في الحل فيكون إحرام المكي بالحج من الحرم ليتحقق له نوع سفر بتبدل المكان، وأداء العمرة في الحرم فيكون إحرامه بها من الحل ليتحقق له نوع من السفر شرح النقاية للقاري فلو عكس فأحرم للحج من الحل أو للعمرة من الحرم لزمه دم إلا إذا عاد ملبيا إلى الميقات المشروع له كما في اللباب وغيره .
(قوله:والتنعيم أفضله) هو موضع قريب من مكة عند مسجد عائشة، وهو أقرب موضع من الحل ط أي الإحرام منه للعمرة أفضل من الإحرام لها من الجعرانة، وغيرها من الحل عندنا وإن كان - صلى الله عليه وسلم أحرم منها لأمره عليه الصلاة والسلام - عبد الرحمن بأن يذهب بأخته عائشة إلى التنعيم لتحرم منه والدليل القولي مقدم عندنا على الفعلي وعند الشافعي بالعكس‘‘.(کتاب الحج،۳/۵۵۴،رشیدیۃ).
فقط.واللہ تعالیٰ اعلم بالصواب.
فتویٰ نمبر:179/91
دارالافتاء جامعہ فاروقیہ کراچی