حج كى جمع شدہ رقم کو بوقت ضرورت دیگر مصارف میں خرچ کرنا

حج كى جمع شدہ رقم کو بوقت ضرورت دیگر مصارف میں خرچ کرنا کیسا ہے؟

سوال

کیا فرماتے ہیں مفتیانِ کرام درج ذیل  مسئلہ کے بارے میں کہایک آدمی جس پر حج فرض ہے دو سال سے حج کے پیسے جمع کر رکھے ہیں۔ بندہ اس وبا (کرونا وائرس) کی وجہ سے حج پر نہیں جا پارہا ۔ کیا وہ ان جمع شدہ رقم کو بوقت ضرورت دوسرے مصارف میں خرچ کرسکتاہے؟

جواب

صورت مسئولہ میں حج کے لئے جمع شدہ رقم کو بوقت ضرورت دیگر مصارف میں خرچ کر سکتے ہیں، البتہ مذکورہ شخص کے ذمے سے حج ساقط نہیں ہوگا۔
لما في الشامية:
”وإن لم يكن له مسكن ولا شئ من ذلك وعنده دارهم تبلغ به الحج وتبلغ لمن مسكن وخادم وطعام وقوت وجب عليه الحج، وإن جعلها في غيره أثم، لكن هذا إذا كان وقت خروج أهل بلده كما صرح به في اللباب، أما قبله فيشترى به ما شاء لأنه قبل الوجوب كما في مسألة التزوج الآتية“.(كتاب الحج: ۵۲۸/۳،رشيدية)
وفي البحر:
”وما لا بد منه إشارة إلى أن المسكن لا بد أن يكون محتاجا إليه للسكنى فلا تثبت الإستطاعة بدار يسكنها وعبد يستخدمه وثياب يلبسها ومتاع يحتاج إليه وتثبت الإستطاعة بدار لا يسكنها وعبد لا يستخدمه فعليه أن يبيعه ويحج بخلاف ما إذا كان سكته وهو كبير يفضل عنه حتى يمكن بيعه والإكتفاء بما دونه ببعض ثمنه يحج بالفضل فإنه لا يجب بيعه لذلك كما لا يجب بيع مسكنه والاقتصار على السكنى بالاجارة اتفاقا بل أن باع وإن اشترى قدرها جته وجح بالفضل كان افضل، ولم يكن له مسكن ولا خادم وعنده مال يبلغ ثمن ذلك ولا يبقى بعده قدر ما يحج به فإنه لا يجب عليه الحج لأن هذه المال مشغولة بالحاجة الأصلية إليه إشار في الخلاصة“.(كتاب الحج:۵۴۹/۲ ،رشيدية)
وفي إرشاد الساري:
”(ومن له مال يبلغه) أي الى مكة ذهابا وايابا (ولا مسكن له ولا خادم) أي والحال أنه ليس له مسكن يأوى إليه ولا عبد يخدمه ويكون حواليه، وهو محتاج الى كل منهما أو أحدهما (فليس له صرفه اليه) أي صرف المال الى ما ذكر من المسكن والخادم (أن حضر الوقت) أي وقت خروج أهل بلده للسبح، فإنه تعين أداء النسك عليه فليس له أن يدفعه عنه اليه (بخلاف من له مسكن يسكنه لا يلزم بيعه) والفرق بينهما ما في البدائع وغيره عن أبي يوسف أنه قال: إذا لم يكن له مسكن ولا خادم وله مال يكفيه لقوت عياله من وقت ذهابه إلى حين ايابه وعنده دارهم تبلغه إلى الحج، لا ينبغى أن يجعل ذلك في غير الحج فإن فعل أثم لأنه مستطيع بملك الدارهم فلا يعذر في الترك ...... (وإن ملكه فيه) أي في الوقت (فليس له صرفه الى غير الحج، فلو صرفه لم يسقط الوجوب عنه)‘‘.(باب شرائط الحج:۶۷-۶۰،امدادية).فقط.واللہ تعالیٰ اعلم بالصواب.

فتویٰ نمبر:170/97

دارالافتاء جامعہ فاروقیہ کراچی