کیا فرماتے ہیں مفتیانِ کرام مندرجہ ذیل مسئلہ کے بارے میں کہ کسی نے ایک مسجد کے لئے اپنی ذاتی زمین کی آمدنی وقف کی ہے ،پھر لوگوں نے اس کے قریب دوسری مسجد بنادی ،جس کی وجہ سے پہلی مسجد غیرآباد ہو گئی ، واقف کا انتقال ہو چکا ہے ، اب واقف کے بیٹے متولی ہیں ، سوال یہ ہے کہ کیا اس پہلی مسجد کے لئے وقف آمدنی کو دوسری مسجد کے مصارف میں خرچ کر سکتے ہیں ؟
ایک مسجد کی آمدنی دوسری مسجد میں خرچ کرنا اس وقت جائز ہے،جب کہ پہلی مسجد ویران ہو جائے اور یہاں کار آمد ہونے کی امید نہ رہے ،ورنہ جائز نہیں ،لہذا صورت مسئولہ میں ، چونکہ مذکورہ مسجد ویران ہو چکی ہے جیسا کہ بیان کیا گیا ہے ، تو اس کی آمدنی دوسری مسجد میں خرچ کرنا جائز ہے ، البتہ پہلی مسجد کو ویران کرنا گناہ سے خالی نہیں ، اسے بھی آباد کیا جائے ۔لما في الدر مع الرد:
وعن الثاني: ينقل إلى مسجد آخر بإذن القاضي ( ومثله ) في الخلاف المذكور ( حشيش المسجد وحصره مع الاستغناء عنهما و ) كذا ( الرباط والبئر إذا لم ينتفع بهما، فيصرف وقف المسجد والرباط والبئر ) والحوض ( إلى أقرب مسجد أو رباط أو بئر ) أو حوض .
(وعن الثاني: إلخ ) جزم به في الإسعاف حيث قال : ولو خرب المسجد ، وما حوله وتفرق الناس عنه،لا يعود إلى ملك الواقف عند أبي يوسف ،فيباع نقضه بإذن القاضي ويصرف ثمنه إلى بعض المساجد ( قوله : ومثله حشيش المسجد إلخ ) أي: الحشيش الذي يفرش بدل الحصر ، كما يفعل في بعض البلاد ،كبلاد الصعيد كما أخبرني به بعضهم قال الزيلعي : وعلى هذا حصير المسجد وحشيشه إذا استغنى عنهما يرجع إلى مالكه عند محمد وعند أبي يوسف ينقل إلى مسجد آخر ، وعلى هذا الخلاف الرباط والبئر إذا لم ينتفع بها ،وصرح في الخانية: بأن الفتوى على قول محمد، قال في البحر : وبه علم أن الفتوى على قول محمد في آلات المسجد وعلى قول أبي يوسف في تأبيد المسجد ا هـ والمراد بآلات المسجد نحو القنديل والحصير ، بخلاف أنقاضه لما قدمنا عنه قريبا من أن الفتوى على أن المسجد لا يعود ميراثا ولا يجوز نقله ونقل ماله إلى مسجد آخر ( قوله : وكذا الرباط ) هو الذي يبنى للفقراء ( قوله : إلى أقرب مسجد أو رباط إلخ ) لف ونشر مرتب وظاهره أنه لا يجوز صرف وقف مسجد خرب إلى حوض وعكسه وفي شرح الملتقى: يصرف وقفها لأقرب مجانس لها .(كتاب الوقف،مطلب في ما لو خرب المسجد أو غيره: 6/551، ط:رشيدية)
وفي المحيط البرهاني :
وفي الأجناس : إذا خرب المسجد ولا يعرف بانيه وبنى أهل المسجد مسجداً آخر ،ثم أجمعوا على بيعه واستعانوا بثمنه في ثمن المسجد الآخر فلا بأس به. قال أبو العباس الناطفي في الأجناس : فقياسه في وقف هذا المسجد، أنه يجوز صرفه إلى عمارة مسجد آخر إذا لم يعرف الواقف ولا وارثه، فأما إذا عرف للمسجد بان فليس لأهل المسجد أن يبيعوه؛ لأنه لما خرب ووقع الاستغناء عنه عاد إلى ملك بانيه أو ورثته، فلا يكون لأهله أن يبيعوه وما ذكر من الجواب، أما لم يعرف بانيه قول محمد لا قول أبي يوسف هو مسجد أبداً، فلا يكون لأهل المسجد أن يبيعوه، وعن أبي سلمة السهمي، قال محمد: في مسجد إذا خرب فلا يعرف بانيه فحكمه حكم الأرض عامرة لا يعرف لها رب، فيكون أمرها إلى الإمام.(كتاب الوقف ،فصل الحادي والعشرون:7/132 ، ط:فاروقية ). فقط واللہ اعلم بالصواب
دارالافتاء جامعہ فاروقیہ کراچی
فتوی نمبر: 174/349