دو سال کے بچے پر احرام باندھنا ضروری نہیں

دو سال کے بچے پر احرام باندھنا ضروری نہیں

سوال

کیا فرماتے ہیں مفتیان کرام اس مسئلہ کے بارے میں کہ کیا ڈیڑھ سے 2 سال کے بچوں کے لیے احرام فرض ہے؟ اگر فرض نہیں تو اس کے بدلے میں دم واجب ہے؟ اگر فرض ہے تو اس کے اوپر یا نیچے کچھ کپڑے پہننا جائز ہے؟

جواب

واضح رہے کہ دو سال کے بچوں کے لیے احرام کا لباس پہننا فرض نہیں ہے، اور نہ ہی اس کے بدلے میں دم واجب ہوگا، لیکن بہتر یہ ہے کہ بچے کا ولی احرام باندھتے وقت بچے کی طرف سے بھی احرام باندھنے کی نیت کرلے، اور حتی الامکان بچے کو سلے ہوئے لباس اور دیگر محظورات احرام سے دور رکھے۔

لما في الدر مع الرد:

(فلو أحرم صبيٌّ عاقل أو أحرم عنه أبوه صار محرمًا)وينبغي أن يجرّده قبله ويلبسه إزارًا ورداءً مبسوطين، قال في الباب وشرحه: وينبغي لوليّه أن يجنبه من محظورات الإحرام كلبس المخيط والطيب، وإن ارتكبها الصبيُّ، لا شيء عليهما، وظاهره أن إحرامه عنه مع عقله صحيح فمع عدمه أولى ..... قال محمد في الأفضل: والصبيُّ الذي يحجّ به أبوه، يقضى المناسك ويرمي الجمار، وأنه على وجهين: الأوّل إذا كان صبيًا لا يعقل الأداء بنفسه، وفي هذا الوجه إذا أحرم عنه أبوه جاز وإن كان قعل الأداء بنفسه يقضى المناسك، يفعل مثل ما يفعله البالغ فهو كالصريح في أنّ إحرامه عنه إنما يصحّ إذا كان لا يعقل ...(بخلاف الصبي) لأن إحرامه غير لازم لعدم أهلية اللزوم عليه، ولذا لو أحصر وتحلّل لا دم عليه ولا قضاء ولا جزاء عليه لإرتكاب المحظورات.(كتاب الحج، مطلب في قولهم يقدّم حق العبد على حق الشرع: 3/535، 536، رحمانية)

وفي المبسوط:

(صبي أحرم عنه أبوه وجنبه ما يجنب المحرم فلبس ثوبًا أو أصاب طيبًا أو صيدًا فليس عليه شيء عندنا) .... وعندنا المالي والبدني سواء في أن وجوب ذلك يبنى على الخطاب والصبي غير مخاطب، ثم إحرام الصبي للتخلق فلا تتحقّق جنايته في الإحرام بهذه الأفعال، وهذا لأنه ليس للأب عليه ولاية الإلزام فيما يضرّه ولو جعلنا إحرامه ملزما إيّاه في الاجتناب عن المحظورات وموجبا للكفارة عليه لم يكن تصرف الأب في الإحرام واقعًا بصفة النظر له فلهذا جعلناه تخلّقا غير ملزم إيّاه، فلا يلزمه الجزاء بإرتكاب المحظور، غير أن الأب يمنعه من ذلك لتحقيق معنى التخلّق والاعتياد.(كتاب المناسك، باب ما يلبسه المحرم من الثياب: 2/143، 144، الغفّارية)

وفي المحيط البرهاني:

قال محمد في الأصل: والصبي الذي يحج به أبوه يقضى المناسك ويرمي الجمار وإنه على وجهين: الأول: إذا كان صبيًا لا يعقل الأداء بنفسه وفي هذا الوجه إذا أحرم عنه أبوه جاز، والأصل فيه ما روي أن امرأة أخرجت صبيًا من هودجها، وقالت يا رسول الله! أهذا حجٌّ؟ فقال النبي صلي الله عليه وسلم: نعم ولك أجره....... ولو ترك هذا الصبي بعض أعمال الحج نحو الرمي وما أشبهه لم يكن عليه شيء؛ لأنه لو ترك الكل لا شيء عليه، فكذا إذا ترك البعض». (كتاب المناسك: 3/87، الغفارية).فقط واللہ اعلم بالصواب

دارالافتاء جامعہ فاروقیہ کراچی

فتوی نمبر: 155/103