حرم شریف میں نماز عصر مثل اول میں پڑھنے کا حکم

حرم شریف میں نماز عصر مثل اول میں پڑھنے کا حکم

سوال

کیا فرماتے ہیں مفتیانِ کرام مندرجہ ذیل  مسئلہ کے بارے میں کہ ہم پاکستان میں عصر کی نماز امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے مسلک کے مطابق پڑھتے ہیں ،توہم جب حج وعمرہ کرنے جاتے ہیں تو وہاں ہم امام شافعی رحمہ اللہ کے مسلک کے مطابق کیوں پڑھتے ہیں؟نیز کیا وہ ہماری نمازیں ادا ہو جائیں گی؟

جواب

واضح رہے کہ عصر کے وقت  مثل اول کاقول بھی مفتی بہ ہے،اگرچہ معمول بہ مثل ثانی کا قول ہے،اس لئے حرم شریف میں مثل اول  کے بعد بھی عصر کی نماز ادا ہوجائے گی ،حرم شریف کے علاوہ مثل ثانی پر عمل کریں۔

لما في الدرالمحتارمع الرد:

"قوله ( إلى بلوغ الظل مثليه ) هذا ظاهر الرواية عن الإمام  نهاية وهو الصحيح  بدائع ،،ومحيط وينابيع وهو المختار  غياثية  ،واختاره الإمام المحبوبي ،وعول عليه النسفي ،وصدر الشريعة  تصحيح قاسم  ،واختاره أصحاب المتون ،وارتضاه الشارحون ؛فقول الطحاوي :وبقولهما نأخذ لا يدل على أنه المذهب، وما في الفيض من أنه يفتى بقولهما في العصر، والعشاء مسلم في العشاء فقط على ما فيه ،وتمامه في البحر  قوله :( وعنه ) أي: عن الإمام ح ،وفي رواية عنه أيضا أنه بالمثل يخرج وقت الظهر ،ولا يدخل وقت العصر إلا بالمثلين ذكرها الزيلعي ،وغيره، وعليها فما بين المثل والمثلين وقت مهمل  قوله :( مثله ) منصوب ببلوغ المقدر ،والتقدير؛ وعن الإمام إلى بلوغ الظل مثله ح  قوله: ( وهو نص في الباب ) فيه أن الأدلة تكافأت ،ولم يظهر ضعف دليل الإمام بل أدلته قوية أيضا كما يعلم من مراجعة المطولات ،وشرح المنية ، وقد قال في البحر لا يعدل عن قول الإمام إلى قولهما، أو قول أحدهما إلا لضرورة من ضعف دليل ،أو تعامل بخلافه كالمزارعة وإن صرح المشايخ بأن الفتوى على قولهما كما هنا  قوله :( وعليه عمل الناس اليوم ) أي: في كثير من البلاد، والأحسن ما في السراج عن شيخ الإسلام أن الا حتياط أن لا يؤخر الظهر إلى المثل، وأن لا يصلي العصر حتى يبلغ المثلين ليكون مأديا للصلاتين في وقتهما بالإجماع ؛وانظر هل إذا لزم من تأخيره العصر إلى المثلين فوت الجماعة يكون الأولى التأخير أم لا، والظاهر الأول بل يلزم لمن اعتقد رجحان قول الإمام  تأمل  ثم رأيت في آخر شرح المنية ناقلا عن بعض الفتاوى أنه لو كان إمام محلته يصلي العشاء قبل غياب الشفق الأبيض فالأفضل أن يصليها ،وبعدالبياض."(كتاب الصلاة،مطلبفي تعبدهﷺ قبل البعثة:2/19،20،ط:رشيدية)

وفي البحر الرائق:

"قوله : والظهر من الزوال إلى بلوغ الظل مثليه سوى الفيء ) أي :وقت الظهر ، أما أوله فمجمع عليه لقوله تعالى :{ أقم الصلاة لدلوك الشمس } أي: لزوالها ،وقيل لغروبها واللام للتأقيت ذكره البيضاوي ، وأما آخره ففيه روايتان عن أبي حنيفة الأولى رواها محمد عنه ما في الكتاب ،والثانية رواية الحسن إذا صار ظل كل شيء مثله سوى الفيء وهو قولهما والأولى قول أبي حنيفة قال في البدائع: إنها المذكورة في الأصل، وهو الصحيح؛ وفي النهاية إنها ظاهر الرواية عن أبي حنيفة، وفي غاية البيان ،وبها أخذ أبو حنيفة وهو المشهور عنه ،وفي المحيط والصحيح قول أبي حنيفة ،وفي الينابيع وهو الصحيح عن أبي حنيفة ،وفي تصحيح القدوري للعلامة قاسم أن برهان الشريعة المحبوبي اختاره ،وعول عليه النسفي ،ووافقه صدر الشريعة ،ورجح دليله ،وفي الغياثية وهو المختار، وفي شرح المجمع للمصنف أنه مذهب أبي حنيفة واختاره أصحاب المتون وارتضاه الشارحون فثبت أنه مذهب أبي حنيفة ؛فقول الطحاوي: وبقولهما نأخذ لا يدل على أنه المذهب مع ما ذكرناه ،وما ذكره الكرخي في الفيض: من أنه يفتى بقولهما في العصر، والعشاء مسلم في العشاء فقط على ما فيه أيضا كما سنذكره لهما إمامة جبريل في اليوم الأول في هذا الوقت ؛وله قوله عليه الصلاة والسلام { أبردوا بالظهر، فإن شدة الحر من فيح جهنم } وأشد الحر في ديارهم كان في هذا الوقت ،وإذا تعارضت الآثار لا ينقضي الوقت بالشك ،وذكر شيخ الإسلام أن الاحتياط أن لا يؤخرالظهر إلى المثل ،وأن لا يصلي العصر حتى يبلغ المثلين ليكون مؤديا للصلاتين في وقتهما بالإجماع كذا في السراج " .(كتاب الصلاة،1/425،426،ط:رشيدية)

وفي النهر الفائق:

"فإذا بلغ ظل كل شيء مثله أو مثليه على الخلاف الآتي مع ذلك المقدار خرج وقت الظهيرة ،ودخل وقت العصر قال ابن الساعاتي: هذا في المواضع الذي لا تسامت الشمس رؤوس أهلها أما فيها فيعتبر المثل من عند ذي الظل، وفي المجتبى لكل شيء ظل وقت الزوال إلا مكة والمدينة وفي غيره وصنعاء واليمن في أطول أيام السنة فإن الشمس تأخذ فيها الحيطان الأربعة إذا لم يجد ما يعرفه به اعتبر بقامته قيل: وقامة كل إنسان ستة أقدام ونصف بقدمه وعامة المشايخ على أنها سبعة أقدام ووفق الزاهدي باعتبار السبعة من طرف سمت الساق والستة ونصف من طرف الإبهام وبهذا التقدير علم أن المراد بفيء الزوال ما قبله ففي إضافتهإلى الزوال نوع توسع على أنه لا خلاف في أوله وإنما الخلاف في آخره فقال الإمام: إذا الظل مثلين وروى الحسن عنه المثل ،وبه أخذ أسد بن عمرو واختارها الكرخي عنه أن بينهما وقتا مهملا قال في المعراج: وهو الذي تسميه الناس بين الصلاتين،وقد رجح غير واحد قول الإمام إلا أن الطحاوي قال: وبقولهما نأخذ وفي الفيض وبه يفتى والدلائل لكل معروفة."(كتاب الصلاة:1/159،160،ط:رشيدية).فقط واللہ اعلم بالصواب

دارالافتاء جامعہ فاروقیہ کراچی

فتویٰ نمبر: 176/209