قتل خطاء کے کفارے میں تداخل و عدم تداخل کا حکم

قتل خطاء کے کفارے میں تداخل و عدم تداخل کا حکم

سوال

کیا فرماتے ہیں مفتیانِ کرام اس مسئلہ کے بارے میں کہ زید نے گاڑی سے موٹر سائیکل کو غلطی سے ٹکرایا جس پر دو سوارافراد ہلاک ہو گئے، اب پوچھنا یہ ہے کہ زید پر دو کفارے ہیں یا ایک کفارہ، جبکہ بعض دارالافتاء تداخل اور بعض عدم تداخل کے قائل ہیں۔

جواب

واضح رہے کہ قتل خطاءمیں مقتول اگر متعدد ہوں تو قاتل پر ہر ایک کا الگ الگ کفارہ لازم ہے، اور کفارہ میں تداخل نہیں ہوگا، لہذا صورت مسئولہ میں زید ہر شخص کا الگ الگ کفارہ ادا کرے گایعنی دو، دو ماہ مسلسل روزے رکھے گا۔
لما في التنزيل العزيز:
{وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ..... فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ}.(النساء:92)
وفي تفسير المدارك:
’’{وَدِيَةٌ مُّسَلَّمَةٌ إلى أهله}.... الدية على العاقلة والكفارة على القاتل‘‘.(ج:1،ص:273،قديمي كتب خانه)
وفي بدائع الصنائع:
’’ولو أعتق رقبة واحدة عن كفارتين فلا شك أنه لا يجوز عنهما جميعا ؛لأن الواجب عن كل كفارة منهما إعتاق رقبة كاملة ولم يوجد‘‘.(كتاب الكفارات، فصل في شروط الجواز: 384/6، رشيدية)
وفي فتاوى قاضيخان:
’’والخطأ: هو أن يرمي صيدا فأصاب إنساناً، او قصد أن يرمى حربيا أو مرتداً فأصاب مسلماً، ففيه الكفارة على القاتل والدية على عاقلته‘‘.(باب القتل: 322/3، دارالفكربیروت)
وفي التاتارخانية:
’’رجل ضرب بطن امرأته فألقت جنيناًحياً، ثم مات ثم ألقت جنيناً ميتاً، ثم مات الأم بعد ذلك وللرجل الضارب بنت من غير هذه المرأةوليس له ولد من هذه التي ولدت عند الضربة ولها إخوة من أمها وأبيها فعلى عاقلة الأب دية الولد الذى وقع حياثم مات وترث من ذلك أمه السدس وما بقي فلإخوة هذه الولد من أبيه، وعلى الأب كفارتان كفارة في الولد الواقع حياً وكفارة في أمه، وأما الولد الذي سقط ميتاًفإن فيه غرة على عاقلة الأب خمسمائة ويكون للام من ذلك السدس وما بقي فهو للولد الذى وقع حياً وترث الأم من ذلك السدس أيضا‘‘.(كتاب الجنايات، الفصل الخامس والعشرون في مسائل الجنين وما يتصل به: 340/19، مكتبه فاروقيةكوئته).فقط.واللہ تعالیٰ اعلم بالصواب.
دارالافتاء جامعہ فاروقیہ کراچی
فتوی نمبر:190/236