کیا فرماتے ہیں مفتیان کرام اس مسئلہ کے بارے میں کہ آج عورتوں کے لیے ولیمے کے محافل میں شرکت کرنا کیسا ہے؟
واضح رہے کہ ولیمہ چونکہ سنت ہے، جب کسی شخص کو اس کی دعوت دی جائے ،تو دعوت قبول کرنا مسلمان کا حق ہے، اور احادیث میں اس کی ترغیب بھی دی گئی ہے، لہذا اگر پردے کا مکمل انتظام ہو اور دیگر معاصی کا ارتکاب بھی نہ کیا جا رہا ہو، توعورتوں کے لئے بھی شرکت کی گنجائش ہے، البتہ جہاں دعوت (ولیمہ) میں عورتوں کا غیرمحارم سے اختلاط، میل ملاپ، بےپردگی، دیگر رسومات اور معاصی پائی جائیں، تو وہاں خواتین کا شریک ہونا جائز نہیں ۔لمافي الصحيح للبخاري:
" عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال : أبصر النبي صلى الله عليه و سلم نساء وصبيانا مقبلين من عرس فقام ممتنا فقال ( اللهم أنتم من أحب الناس إلي )".( باب ذهاب النساء والصبيان إلى العرس،الرقم: 5180، ص:925: دارالسلام)
وفي فتح الباري:
" كأنه ترجم بهذا لئلا يتخيل أحد كراهة ذلك فأراد أنه مشروع بغير كراهة.... فقام ممتنا بضم الميم بعدها ميم ساكنة ومثناة مفتوحة ونون ثقيلة بعدها ألف أي قام قياما قويا مأخوذ من المنة بضم الميم وهي القوة أي قام إليهم مسرعا مشتدا في ذلك فرحا بهم.............. قال ابن بطال فيه أنه لا يجوز الدخول في الدعوة يكون فيها منكر مما نهى الله ورسوله عنه لما في ذلك من إظهار الرضا بها ونقل مذاهب القدماء في ذلك وحاصله إن كان هناك محرم وقدر على إزالته فأزاله فلا بأس وإن لم يقدر فليرجع . اهـ (باب ذهاب النساء والصبيان إلى العرس،الرقم: 5180: 309/9:قديمي)
وفي عمدة القاري:
"أي هذا باب في بيان جواز ذهاب النساء والصبيان إلى وليمة العرس وعقد هذه الترجمة لئلا يتخيل عدم جواز ذلك......... قوله أبصر وفي فضائل الأنصار رأى موضع أبصر قوله مقبلين نصب على الحال قوله فقام ممتنا بضم الميم الأولى وسكون الثانية المثناة وفتح التاء المثناة من فوق وتشديد النون أي قام قياما قويا مأخوذ من المتنة بضم الميم وهو القوة وحاصل المعنى قام قياما مسرعا مشتدا في ذلك فرحا بهم ويقال ممتنا من الامتنان أي منعما متفضلا مكرما لهم هكذا فسره أبو مروان بن سراج ومال إليه القرطبي وقال لأن من قام له النبي وأكرمه بذلك فقد امتن عليه بشيء لا أعظم منه ونقل ابن بطال عن القابسي قال قوله ممتنا يعني متفضلا عليهم بذلك فكأنه قال يمتن عليهم بمحبته.اهـ
وفي التوضيح وفيه استحسان شهود النساء والصبيان للأعراس لأنها شهادة لهم علينا ومبالغة في الإعلان بالنكاح".( باب ذهاب النساء والصبيان إلى العرس، 229/20:دارالكتب).
فقط.واللہ تعالیٰ اعلم بالصواب.
دارالافتاء جامعہ فاروقیہ کراچی
فتویٰ نمبر:186/156